Article 223 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام
هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها
الجهات المرخص لها ، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره
محافظة القاهرة ، ويمثل المركز رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير .
ويتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوى الخبرة
يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات
قابلة للتجديد .
ويكون للمركز مدير تنفيذى يتم اختياره من ذوى الخبرة ، ويصدر بتعيينه قرار
من مجلس إدارة المركز .
وتتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها ، والاعتمادات التى
يخصصها له البنك المركزى ، والمنح والإعانات التى يوافق عليها مجلس الإدارة .
ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداء أو لاحقا على
تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية ، ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام
العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء
وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة
للتحكيم وتسوية المنازعات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.