Article 222 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بالبنك المركزى وحدة ذات طابع خاص ، تختص بتلقى البلاغات عن أى ممارسات
احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأى من الجهات المرخص لها ، واتخاذ إجراءات التقصى
والبحث وجمع الاستدلالات فى شأنها .
كما يسرى ذلك على الأفعال التى ترتكب فى الخارج إذا ترتب عليها منع حرية
المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر .
وفى حالة ثبوت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية ، يجوز لمجلس
الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أوضاعها وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية
محددة ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا ، وذلك دون الإخلال بسلطة مجلس
الإدارة فى اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (١٤٤) من هذا القانون .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.