المادة 220 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تفصل لجنة فض المنازعات فى الشكوى خلال ستين يوما بموجب قرار نهائى مسبب ،
ويجوز لذوى الشأن الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثين يوما .
ويجوز للجنة أثناء نظر الشكوى التوصية بإصدار قرار بوقف تقديم الخدمة إلى حين
انتهاء الفحص .
وفى حالة ثبوت مخالفة أى من الجهات المرخص لها ، يجوز للجنة إلزام الجهة المخالفة
بتصويب الوضع وإزالة المخالفة فورا أو خلال الفترة الزمنية التى تحددها ، وذلك دون
الإخلال بسلطة مجلس الإدارة فى اتخاذ أى من الإجراءات أو توقيع أى من الجزاءات
المنصوص عليها فى هذا القانون ، أو بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.