القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 219 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر تتولى فض المنازعات التى ينشأ فيها
خلاف بين أى من الجهات المرخص لها وعملائها .
ويكون تشكيل اللجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية أحد العاملين
بالبنك المركزى وأحد ذوى الخبرة المستقلين من غير العاملين بالبنك المركزى .
وللجنة أن تستعين فى أداء عملها بمن تراه دون أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت ،
كما يجوز لها ندب خبير أو أكثر فى مجال الخدمة محل الشكوى .
ويصدر مجلس الإدارة القرارات المنظمة لعمل اللجنة وتشكيل أمانتها الفنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.