القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 216 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تسرى أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨
على الجهات المرخص لها بموجب أحكام هذا القانون ، ويختص البنك المركزى بحماية حقوق
العملاء ، وله فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
( أ) وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق العملاء .
(ب) نشر الثقافة المصرفية والمالية بين المواطنين .
(ج) تلقى الشكاوى من عملاء الجهات المرخص لها وفحصها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.