القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 215 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى
أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها
أو لحساب الغير . ويحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها .
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى طبقا لأحكام هذا القانون
واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.