القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 136 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون تعيين ممثلي البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة في البنوك والشركات التي
تساهم فيها بقرار من مجلس إدارة البنك المعني ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة
للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة تغيير ممثليه
قبل انتهاء دورة المجلس وذلك دون الإخلال بحكم المادة (١٢٠) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.