القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 135 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتمد مجلس إدارة البنك المملوكة أسهمه بالكامل للدولة جميع لوائح العمل الداخلية
طبقا لما ورد في قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ في هذا الشأن ، ويقر جدول
الأجور والحوافز والبدلات للعاملين ، وله أن يضع نظاما أو أكثر لإثابتهم في ضوء معدلات أدائهم
وحجم ومستوى إنجازهم في العمل والتحقيق معهم وتأديبهم ، وذلك كله دون التقيد
بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.