القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 4 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى عشرون مليار جنيه .
وتكون زيادة رأسمال البنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفى حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقدا أو فى صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.