Article 4 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنك المركزى عشرون مليار جنيه .
وتكون زيادة رأسمال البنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة وذلك بتجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية .
ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة . وفى حالة حدوث ذلك ، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ إخطار وزير المالية ، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة ، وتكون التغطية إما نقدا أو فى صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.