القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 3 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
المركز الرئيسى للبنك المركزى وموطنه القانونى محافظة القاهرة ، وللبنك المركزى بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا ومكاتب ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له فى داخل البلاد وخارجها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.