القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 2 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
البنك المركزى جهاز رقابى مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى ، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.