القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 58 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يكون للبنك المركزى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه ، ويحدد مجلس الإدارة فئات النقد
ومواصفاته ، وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.