المادة 152 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقا للضوابط الآتية :
( أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولا من حقوق المساهمين .
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس
الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات
الواردة في هذا القانون .
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون
على خلاف ذلك .
(ه) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت
تصفية البنك طبقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها
في المادة (١٧٥) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.