Article 152 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، طبقا للضوابط الآتية :
( أ) تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك .
(ب) أن يتم استهلاك الخسائر أولا من حقوق المساهمين .
(ج) يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس
الترتيب المنصوص عليه في المادة (١٧٥) من هذا القانون مع مراعاة الاستثناءات
الواردة في هذا القانون .
(د) أن تتم معاملة الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية ما لم ينص هذا القانون
على خلاف ذلك .
(ه) ألا يتحمل أي من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت
تصفية البنك طبقا لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس
الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بأولوية ترتيب الدائنين المنصوص عليها
في المادة (١٧٥) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.