القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 151 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزي طبقا لأحكام هذا الفصل
إلى الآتي :
( أ) الحفاظ على استقرار النظام المصرفي .
(ب) حماية مصالح المودعين وأموالهم .
(ج) الحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة .
(د) تخفيض خسائر الدائنين كلما أمكن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.