القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 150 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، ويجوز له
ممارسة سلطاته واتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من
خلال المفوض .
ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا الفصل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.