القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 149 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام هذا الفصل في حالات التعثر ،
ولا يسري عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون
رقم ١١ لسنة ٢٠١٨
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.