القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 148 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يلتزم البنك المعني بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات
المتخذة بموجب المادة (١٤٧) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .
ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغى أيا من الإجراءات المفروضة على البنك .
(الفصل الثاني عشر)
تسوية أوضاع البنوك المتعثرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.