القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 76 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (١٠٪) من رأس المال
المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم
يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (٧٥) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه
طبقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه
الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .
ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية
من المادة (٧٤) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.