Article 76 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من (١٠٪) من رأس المال
المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم
يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (٧٥) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه
طبقا للقواعد التى يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه
الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها .
ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفقرة الثانية
من المادة (٧٤) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.