Article 77 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط للموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (٧٥) من هذا القانون ما يأتى :
( أ) وضوح هيكل الملكية لطالب التملك وأطرافه المرتبطة .
(ب) توافر الملاءة المالية اللازمة لدى طالب التملك لدعم عمليات البنك أو لزيادة
رأسماله إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
(ج) التثبت من مصادر أموال طالب التملك .
(د) ألا يترتب على قبول الطلب الإخلال بالمنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب
العمل بها .
(ه) التأكد من أن الأهداف التى يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه
فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه لن تؤثر سلبا
على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين .
(و) أن يتوافر فى طالب التملك الخبرة بالعمل المصرفى ، وألا يكون قد صدر
ضده حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر
بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢
وإذا كان الطالب بنكا أجنبيا أو مؤسسة مالية أجنبية فيشترط بالإضافة إلى ما سبق
أن يكون خاضعا لإشراف السلطة الرقابية المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى ،
وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة ، وأن تبدى موافقتها على طلب التملك وعدم
ممانعتها فى تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة مع البنك المركزى .
ويسرى ذلك على المالك المستفيد للأسهم أو شهادات الإيداع الأجنبية ، ويكون المالك
المسجل ملتزما بتنفيذ هذه الأحكام نيابة عن المالك المستفيد . وذلك كله طبقا للشروط
والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.