Article 78 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يخطر صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (٧٥) من هذا
القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه .
وتكون الموافقة سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ إبلاغ طالب التملك بها ، وإلا اعتبرت
كأن لم تكن ، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة مماثلة .
وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت إليه بطريق الميراث
أو الوصية أو نتيجة لتخصيص أسهم مطروحة فى اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ
أو التقسيم أو غيرها من الأسباب غير الإرادية يصدر البنك المركزى قرارا يطالبه بالتصرف
فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض إذا كان التملك بالميراث أو الوصية ، وخلال
ثلاثة أشهر إذا كان التملك نتيجة اكتتاب عام أو نتيجة الإندماج أو الاستحواذ أو التقسيم
أو غيرها من الأسباب غير الإرادية ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة ،
ويسرى فى شأنه ، حال عدم تصرفه فيها خلال هذه المدد ، حكم الفقرة الثانية من
المادة (٧٤) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.