Article 75 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (١٠٪) من رأس المال المصدر للبنك
أو من حقوق التصويت أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك
المركزى قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل وذلك على النموذج الذى يعتمده
المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة ، ويرفق بالطلب تقرير
يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب ، وسبب تملك الأسهم ، والأهداف التى يرمى إلى تحقيقها
منه ، وخططه فى إدارة البنك ، والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه ،
ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة فى أى شركة أو منشأة أخرى .
فإذا كان التملك لسبب غير إرادى كالميراث أو الوصية ، أو نتيجة لتخصيص أسهم
مطروحة فى اكتتاب عام ، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم ، تعين تقديم طلب
استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.