Article 74 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (١٠٪)
من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة
الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة ، وكذلك عند كل
زيادة على النسبة المصرح بها .
وفى حالة مخالفة ذلك ، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم
الزائدة على النسبة المصرح بها ، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال
ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه ، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة
للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة ،
على أن تئول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف
على المالك الفعلى أو المستفيد النهائى من الأسهم ، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى
فى شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.