المادة 75 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يجب أن يقدم طلب الموافقة على تملك ما يزيد على (١٠٪) من رأس المال المصدر للبنك
أو من حقوق التصويت أو على تملك أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك
المركزى قبل موعد إتمام التملك بستين يوما على الأقل وذلك على النموذج الذى يعتمده
المحافظ وطبقا للشروط والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة ، ويرفق بالطلب تقرير
يبين الملاءة المالية لمقدم الطلب ، وسبب تملك الأسهم ، والأهداف التى يرمى إلى تحقيقها
منه ، وخططه فى إدارة البنك ، والسياسة التى ينوى اتباعها فى تصريف شئونه ،
ونسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة فى أى شركة أو منشأة أخرى .
فإذا كان التملك لسبب غير إرادى كالميراث أو الوصية ، أو نتيجة لتخصيص أسهم
مطروحة فى اكتتاب عام ، أو نتيجة للاندماج أو الاستحواذ أو التقسيم ، تعين تقديم طلب
استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه وأدى لزيادة النسبة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.