القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 103 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد البنك المركزى سجلا لقيد بيوت الخبرة المؤهلة للمشاركة فى تقييم الضمانات
التى تقدم للبنوك ، ويضع مجلس الإدارة قواعد القيد فى هذا السجل وشروطه وإجراءاته ،
ويحدد التزامات بيوت الخبرة .
وتكون هذه البيوت مسئولة عما يرد في تقارير التقييم .
وإذا ثبت تقصير أي من تلك البيوت في القيام بالمهام الموكلة له ، جاز لمجلس الإدارة
وقف قيده للمدة التي يحددها أو شطبه من السجل وذلك بعد دراسة المبررات المقدمة منه ،
واتخاذ ما يلزم لمحاسبته عن تقصيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.