القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم في الأغراض
والمجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية ، وعليه أن يتابع ذلك .
ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية في غير الأغراض
أو المجالات التي حددت في الموافقة الائتمانية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.