المادة 105 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور
على الأكثر .
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ،
اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق
الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقا للضوابط والإجراءات التي
يضعها مجلس الإدارة .
ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين
بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل
تطبيقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ،
وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.