Article 105 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور
على الأكثر .
وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين
يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ،
اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .
ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق
الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقا للضوابط والإجراءات التي
يضعها مجلس الإدارة .
ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين
بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل
تطبيقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ،
وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.