المادة 102 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥
لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل
والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه
الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .
وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك
الضمانات دوريا ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات
عند الاقتضاء .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.