المادة 101 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ، ولديه موارد ذاتية كافية ،
وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية
والمستقبلية ، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التى يصدر بتحديدها قرار
من مجلس الإدارة .
وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء
عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .
ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التى تقدم للبنك عما يمنحه للعميل
من التمويل والتسهيلات الائتمانية ، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .
ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل
والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.