القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 100 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص
الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب
الحصص أو نسبة المساهمة فى شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ،
وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب ، ولا يجوز النظر فى الطلب إلا بعد
تقديم هذه البيانات ، والإقرار بصحتها .
وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.