القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 99 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات التى تتبع للتأكد
من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ،
ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .
ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة
الائتمانية للبنك .
وذلك كله طبقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.