Article 99 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه ، والإجراءات التى تتبع للتأكد
من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة ، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ،
ونظام الرقابة على استخدامه .
وتحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز منح صلاحيات ائتمانية لمجالس إدارات البنوك .
ويعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة
الائتمانية للبنك .
وذلك كله طبقا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن مجلس الإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.