Article 102 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ١١٥
لسنة ٢٠١٥ ، يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل
والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد عند تقديم الائتمان من جدية هذه
الضمانات ، وسند ملكيتها ، وقيمتها .
وعلى لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك
الضمانات دوريا ، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم .
وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات
عند الاقتضاء .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.