القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 238 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
فى غير حالات التلبس ، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات
التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ،
وفى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب كتابى من المحافظ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.