المادة 239 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (٢٣٨) من هذا القانون
وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها
ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية
والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة .
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة
لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا
بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ
لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه طبقا لأحكام القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.