Article 239 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتلقى المحافظ ما يرد من النيابة العامة إعمالا لحكم المادة (٢٣٨) من هذا القانون
وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات المصرفية بما فيها
ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .
وتتولى إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون المصرفية والاقتصادية
والقانونية فحص ودراسة ما يحيله إليها المحافظ مما يتلقاه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى
من هذه المادة .
وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة
لإتمام الفحص والدراسة .
وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة تقريرا
بنتائج الفحص والدراسة مشفوعا بالرأى ، ويعرض التقرير فور إعداده على المحافظ
لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه طبقا لأحكام القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.