المادة 240 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (٢٣٨)
منه ولو كان قد صدر فى شأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أى حالة
تكون عليها الدعوى ، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها ، يشترط لنفاذه إتمام
الوفاء بحقوق البنك طبقا لشروط التصالح ، وفى حالة صيرورة الحكم باتا لا يكون
التصالح نافذا إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك .
وفى جميع الأحوال ، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح ، ويحرر
عنه محضر يوقعه أطرافه ، ويعرض على المحافظ مؤيدا بالمستندات للنظر فى اعتماده ،
ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم .
فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك
طبقا لشروط التصالح يعرض الأمر بناء على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ
ما يراه مناسبا .
ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، ويتولى المحافظ
إخطار النائب العام به .
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (٢٣٨)
ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا
تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتا .
وإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ، وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم ،
جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له .
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات وبمذكرة برأى
النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه .
ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة مشورة لنظره
لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه
جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة .
ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه ، وبعد سماع أقوال
النيابة العامة والمحكوم عليه ، وفى جميع الأحوال ، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى
الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم فى ذات الواقعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.