القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 241 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للمحافظ حق تخصيص نسبة لا تجاوز (١٠٪) من المبالغ المصادرة والغرامات
الإضافية توزع على كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة
لأحكام الباب السابع من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ،
وذلك طبقا للقواعد التى يضعها مجلس الإدارة .
رقم الإيداع بدار الكتب ٦٥/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٥٢٢٨/٢٠٢٠ - ٢٣/٩/٢٠٢٠ - ١٢٠٩
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.