المادة 141 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها ،
يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل ، من تلقاء نفسه
أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوي الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف
القاهرة الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات
أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون
أو المعاملات المتعلقة بها .
ولأي من ذوي الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك
الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة
إلى محكمة الاستئناف المختصة .
وتفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية
لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذي الشأن .
وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى
ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوي الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال
الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور .
ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر
مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع
أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات
المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم
الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وفي الجرائم المنصوص
عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .
وللمدعي العام العسكري أو من يفوضه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل
من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها
في هذه المادة ، كما تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات
والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله
فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكري .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.