المادة 204 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، لمجلس الإدارة
إصدار أو اعتماد القواعد والإجراءات المنظمة لكل من :
( أ) إصدار أى من الجهات المرخص لها شروط وأحكام تقديم خدماتها إلكترونيا .
(ب) المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع وأوامر التحويل ،
وقبول الشروط والأحكام الخاصة بها .
(ج) التسوية الإلكترونية للشيكات .
(د) إصدار وتداول الشيكات الإلكترونية بمراعاة الأحكام المنظمة للشيك الواردة
بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩
(ه) تفويض وأمر الخصم المباشر فى الصورة الإلكترونية .
ويكون لهذه الوسائل الإلكترونية ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات ،
متى كان تنفيذها وتداولها والاحتفاظ بها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية
التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.