القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 203 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكترونى
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، يتعين على الجهات المرخص لها ومكاتب
تمثيل البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزى الاحتفاظ بصور إلكترونية من السجلات
والعقود والمراسلات والأوراق التجارية والوثائق المتعلقة بالمعاملات البنكية وخدمات الدفع ،
وذلك للمدد المحددة قانونا للاحتفاظ بأصولها .
ويكون لهذه الصور ذات حجية أصل المحررات فى الإثبات متى كان الاحتفاظ بها
وتداولها واسترجاعها قد تم طبقا للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.