القانون رقم 194 لسنة 2020
المادة 202 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يضع مجلس الإدارة معايير ومتطلبات وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية التى تتيح
الولوج إلى حسابات العملاء لدى البنوك أو مقدمى خدمات الدفع وكذا تنفيذ المعاملات عليها .
وتلتزم البنوك ومقدمو خدمات الدفع بإتاحة هذا الولوج إذا تم من خلال تطبيقات
إلكترونية يتوافر فيها المعايير والمتطلبات المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.