المادة 201 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق
والأدوات المالية غير المصرفية ، يكون للبنك المركزى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتعزيز
تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى أى من مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية
أو الرقابية على الجهات المرخص لها أو ما تستخدمه تلك الجهات للامتثال للقواعد الحاكمة ،
وله على الأخص ما يأتى :
( أ) إنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية .
(ب) الإعفاء بصفة مؤقتة من بعض متطلبات الترخيص المنصوص عليها فى هذا
القانون للشركات الناشئة وغيرها من الجهات التى تختبر التكنولوجيا المالية
والتكنولوجيا الرقابية لتقديم الخدمات المالية المبتكرة .
وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس الإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.