المادة 200 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاء لمدفوعات مستقبلية .
ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقا للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .
وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
(الفصل الثانى)
التكنولوجيا المالية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.