المادة 199 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
يسرى في شأن مشغلي نظم الدفع أحكام المواد (٩٤ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨) من هذا القانون .
ويسرى في شأن مشغلي نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
ويسرى في شأن مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (٨٣ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧٢ ، ١٧٣) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .
وتسرى أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .
ذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.