Article 199 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يسرى في شأن مشغلي نظم الدفع أحكام المواد (٩٤ ، ١٢٤ ، ١٢٦ ، ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٤٨) من هذا القانون .
ويسرى في شأن مشغلي نظم الدفع ذوي الأهمية النظامية أحكام الفصل الثاني عشر من الباب الثالث من هذا القانون .
ويسرى في شأن مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع أحكام المواد (٨٣ ، ٩٢ ، ٩٣ ، ٩٦ ، ٩٧ ، ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٣٠ ، ١٣١ ، ١٧٢ ، ١٧٣) وأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون .
وتسرى أحكام الفصل التاسع من الباب الثالث من هذا القانون على جميع عمليات الدفع .
ذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة بما يتناسب مع طبيعتها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.