Article 200 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأي شخص إصدار تفويض بالخصم مباشر وفاء لمدفوعات مستقبلية .
ويضمن من أصدر تفويض الخصم المباشر الوفاء بقيمة أوامر الخصم المباشر الواردة به طبقا للتعليمات المبينة به ، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك .
ولا يجوز الامتناع عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر متى كان لدى الجهة المسحوب عليها مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه ، وفي حالة امتناع الجهة المسحوب عليها عن الوفاء بقيمة أمر الخصم المباشر يجب عليها إثبات الامتناع عن الدفع وسببه ببيان مكتوب يصدر عنها يتضمن قيمته وتوقيت تقديمه .
وتسرى على أمر الخصم المباشر فيما لم يرد في شأنه حكم خاص في هذه المادة ، أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعته .
وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .
(الفصل الثانى)
التكنولوجيا المالية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.